مبطلات الصلاة
هل المرور بين يده في الصلاة تبطل به الصلاة
ذهب بعض الفقهاء إلى أن مرور المرأة البالغة أو الحمار أو الكلب الأسود بين يدى المصلى دون موضع سجوده تبطل به الصلاة : لقوله صلى الله عليه وسلم
" اذا قام أحدكم يصلى فانه يستره اذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل فاذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فانه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الاسود " .
والرحل : هو ما يركب عليه على الابل وهو كالسرج للفرس ومؤخرة الرحل مقدارها ذراع فيكون هذا المقدار هو المجزئ فى السترة ،
وقد خرج مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
" يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ وَيَقِي ذَلِكَ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ ".[1]
وخرج الترمذي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ قَال سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ وَلَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ كَآخِرَةِ الرَّحْلِ أَوْ كَوَاسِطَةِ الرَّحْلِ قَطَعَ صَلَاتَهُ الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ وَالْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ فَقُلْتُ لِأَبِي ذَرٍّ مَا بَالُ الْأَسْوَدِ مِنْ الْأَحْمَرِ مِنْ الْأَبْيَضِ
فَقَالَ يَا ابْنَ أَخِي سَأَلْتَنِي كَمَا سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ ".
قال النووي : اختلف العلماء في هذا فقال بعضهم يقطع هؤلاء الصلاة
( منهم الظاهرية والشوكاني: فذهب أهل الظاهر أيضا إلى قطع الصلاة بالثلاثة المذكورة إذا كان الكلب والحمار بين يديه
سواء كان الكلب والحمار مارا أم غير مار وصغيرا أم كبيرا حيا أم ميتا وكون المرأة بين يدي الرجل مارة أم غير مارة صغيرة أم كبيرة إلا أن تكون مضطجعة معترضة) .
وقال أحمد بن حنبل : يقطعها الكلب الأسود وفي قلبي من الحمار والمرأة شيء ووجه قوله : إن الكلب لم يجيء في الترخيص فيه شيء يعارض هذا الحديث
وأما المرأة ففيها حديث عائشة رضي الله عنها وفي الحمار حديث ابن عباس . ،
وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي رضي الله عنهم وجمهور من السلف والخلف : لا تبطل الصلاة بمرور شيء من هؤلاء ولا من غيرهم
وتأول هؤلاء هذا الحديث على أن المراد بالقطع نقص الصلاة لشغل القلب بهذه الأشياء وليس المراد إبطالها ،
وخرج البخاري : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ أَتَانٍ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الِاحْتِلَامَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِمِنًى إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ
فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ وَأَرْسَلْتُ الْأَتَانَ تَرْتَعُ فَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ فَلَمْ يُنْكَرْ ذَلِكَ علي [2].
[1] (مسلم - كتاب الصلاة - باب قدر ما يستر المصلى - )
[2] ( البخاري – ك العلم– باب متى يصح سماع الصغير - )