ما يستثنى من النهى في الأوقات المنهى عن الصلاة فيها
عند الظهيرة يوم الجمعة
فإنه يستحب للمرء التنفل مطلقاً قبل صلاة الجمعة حتى يخرج الإمام فإذا خرج امتنع من صلاة التطوع
قال النبى صلى الله عليه وسلم :"لا يغتسل رجل يوم الجمعة فيتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهن أويمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلى ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى " .
وبهذا قال الشافعى – رحمه الله – مستدلاً بهذا الحديث وبحديث أبى هريرة :" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة " لكنه ضعيف ويغنى عنه ما ذكرت ولله الحمد .
وللعلماء قولان آخران : الأول : أنه لا يكره الصلاة نصف النهار مطلقاً في الجمعة وغيرها على السواء وهو مذهب مالك وحجته عمل أهل المدينة
وهو مردود بالأحاديث المتقدمة
والثانى : أنه يكره الصلاة نصف النهار مطلقاً في الجمعة وغيرها وهو مذهب أبى حنيفة والمشهور من مذهب أحمد .
ومذهب الشافعى أرجح وهو اختيار شيخ الإسلام .