غسل العيدين
فقد استحب العلماء غسل العيدين ذلك على الرغم من أنه لم يأت في ذلك حديث صحيح قال صاحب البدر المنير
"أحاديث غسل العيدين ضعيفة فيها آثار عن الصحابة جيدة
ولذا فإنه إذا ما نظرنا في الأحاديث المرفوعة إلى النبي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بهذا الشأن وجدنا أنه لم يصح منها شيْ
فعلى سبيل المثال
1- فقد روى ابن ماجة في سننه قال : حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ تَمِيمٍ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ
قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْأَضْحَى
وهذا السند فيه جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ: وهو تالف متروك الحديث
قال عنه أحمد ابن حنبل : أحاديثه موضوعة مكذوبة
وقال عنه أبو حاتم : هالك
وقال عنه أبو داود في أحاديثه مناكير
وقال عنه البخاري : مضطرب الحديث
وقال عنه ابن نمير: كان يوضع له الحديث فيحدث به )
وهذا السند أيضاً فيه حَجَّاجُ بْنُ تَمِيمٍ: ( قال عنه النسائي: ليس بثقة
وقال عنه الأزدي : ضعيف
وقال عنه العقيلي : روى أحاديث لا يتابع عليها
وقال عنه ابن عدي:رواياته ليست بالمستقيمة )
وكذلك فإننا نجد حديث أبي الفاكه الذي خرجه أيضاً ابن ماجه في سننه حيث
قال: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الْخَطْمِيُّ
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُقْبَةَ بْنِ الْفَاكِهِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ جَدِّهِ الْفَاكِهِ بْنِ سَعْدٍ
وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ النَّحْرِ وَيَوْمَ عَرَفَةَ
وَكَانَ الْفَاكِهُ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالْغُسْلِ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ
وهذا السند فيه يُوسُفُ بْنُ خَالِدٍ: وهو كذاب
( قال عنه أبو زرعة : ذاهب الحديث
وقال عنه يحيي بن معين : كذاب زنديق لايكتب حديثه
وقال عنه أبو داود :كذاب
وقال عنه البخاري : سكتوا عنه
وقال عنه عمروبن الفلاس: يكذب )
وهذا السند أيضاً فيه عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُقْبَةَ بْنِ الْفَاكِهِ بْنِ سَعْدٍ: ( وهو مجهول )
ومن فالحديث لايصلح للإستشهاد به مطلقاً
ولايصح نسبته إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
3_ كماورد حديث عن أبي رافع أن النبي اغتسل للعيدين
رواه البزار ولكن قال الحافظ بن حجر إسناده ضعيف
وقد ذهب الشيخ الألباني ( عليه رحمة الله ) إلى أن أحسن ما يستدل به على استحباب الاغتسال للعيدين
ما رواه البيهقي عن طريق الشافعي
أن رجلاً سأل علياً عن الغسل فقال اغتسل كل يوم إن شئت . فقال : لا
الغسل الذي هو الغسل قال : يوم الجمعة ويوم عرفه ويوم النحر ويوم الفطر
وقد أورد الإمام مالك في الموطأ أثراً عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ إِلَى الْمُصَلَّى
وهذا الأثر إسناده في أعلى درجات الصحة ( مالك عن نافع عن ابن عمر )
ووجه الإستدلال ما عرف عن ابن عمرمن تتبعه لهدي النبي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وقد جاء في المنتقي في شرحه للموطأ أن : الغسل للعيدين مستحب عند جماعة علماء المدينة
وقد قال بذلك جماعة من أهل العراق والشام
ودليلنا من جهة المعنى أن هذا يوم يسن فيه الطيب والتجمل فسن فيه الغسل كالجمعة
وقال مالك ولا أوجب غسل العيد كغسل يوم الجمعة وجه ذلك الاتفاق على غسل الجمعة والاختلاف في غسل العيدين
ويستحب أن يكون غسله متصلا بغدوه إلى المصلى ..وأفضل أوقات الغسل للعيد بعد صلاة الصبح
ولكن إن اغتسل للعيدين قبل الفجر فلا بأس لقرب ذلك ولأن الغسل لا تذهب آثاره قبل الغدو ولا تتغير نظافته