وجوب الغسل لالتقاء الختانين
وذلك لما خرجه البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغَسْلُ
وقد خرج مسلم هذا الحديث عَنْ أَبِي مُوسَى
قَالَ اخْتَلَفَ فِي ذَلِكَ رَهْطٌ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّونَ لَا يَجِبُ الْغُسْلُ إِلَّا مِنْ الدَّفْقِ أَوْ مِنْ الْمَاءِ
وَقَالَ الْمُهَاجِرُونَ بَلْ إِذَا خَالَطَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ
قَالَ أَبُو مُوسَى فَأَنَا أَشْفِيكُمْ مِنْ ذَلِكَ فَقُمْتُ فَاسْتَأْذَنْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَأُذِنَ لِي فَقُلْتُ لَهَا يَا أُمَّاهْ أَوْ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ
إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكِ عَنْ شَيْءٍ وَإِنِّي أَسْتَحْيِيكِ فَقَالَتْ لَا تَسْتَحْيِي أَنْ تَسْأَلَنِي عَمَّا كُنْتَ سَائِلًا عَنْهُ أُمَّكَ الَّتِي وَلَدَتْكَ فَإِنَّمَا أَنَا أُمُّكَ
قُلْتُ فَمَا يُوجِبُ الْغُسْلَ قَالَتْ
عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطْتَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ"
والمقصود بالتقاء الختانين تغييب الحشفة من الذكر في فرج الأنثى فإذا مس الختان الختان بغير إيلاج فلا يجب الغسل
باتفاق العلماء ( كما ذكر بن حجر في الفتح وابن قدامة في المغني )
ويعارض هذا الحديث ما رواه البخاري
(في الموضع السابق في الباب التالي مباشرة وهو بعنوان " غسل ما يصيب من فرج المرأة)
عن زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ أَنَّهُ سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَقَالَ
أَرَأَيْتَ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَمْ يُمْنِ قَالَ عُثْمَانُ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ
قَالَ عُثْمَانُ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ وَطَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَأَمَرُوهُ بِذَلِكَ( يقصد المجامع)
وقد ذهب الجمهور إلي أن هذا الحديث الأخير (الماء من الماء) منسوخ
وأن الاكتفاء بالوضوء لمن جامع وأكسل ( لم ينزل )
قد نسخ بحديث أبى هريرة وحديث عائشة السابقين ، وروى أحمد وغيره من طريق الزهري عن سهل بن سعد الساعدي
أنه قال : حدثني أبي بن كعب أن الفتيا التي كانوا يقولون:(الماء من الماء ) رخصة
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
رخص بها في أول الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد ذلك