حكم الأضحية
اختلف الفقهاء في حكم الأضحية على مذهبين :
المذهب الأول : القول بوجوب الأضحية على الموسر :
فأوجبها هؤلاء الفقهاء على المسلم المقيم الموسر من أهل الأمصار والقري و البوادي إلا الحاج فالمشروع في حقه الهدي ، و ممن قال بذلك الإمام أبو حنيفة و هو قول للإمام مالك و الثوري و الأوزاعي و الليث بن سعد وهو رواية عن الإمام أحمد واختاره ابن تيمية ،
أدلة القائلين بوجوب الأضحية على الموسر :
استدلوا بأدلة منها ما يلي :
( رواه البخاري ومسلم)
( سنن الترمذي – ك الأضاحي – باب الدليل على أن الأضحية سنة )
وكأن الترمذي يشير في ترجمته إلى أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الاستحباب وأنه لم يرد دليل على الوجوب .
( سنن ابن ماجه - ك الأضاحي - باب الأضاحي واجبة هي أم لا؟)
( وهو أيضا عند أحمد في مسنده وعند الحاكم في مستدركه ، كما رواه البيهقي والدراقطني كل في سننه )
وقالوا أن ما يشتمل عليه الحديث من تهديد ووعيد بمنعه من حضور صلاة العيد ( وخاصة مع ترجيح القول بأنها واجبة ) فما ذلك إلا لترك الواجب .
ولكن هذا الحديث لا يصلح دليلا لهم فقد قال عنه أحمد هو منكر ، ورجح الدراقطني أنه موقوف ، وإلى ذلك ذهب عبد البر في التمهيد ، وقد ضعفه المحدثون لوجود عبد الله بن عياش في سنده وقد ضعفه النسائي وأبو داود .
(والحديث أخرجه أحمد في مسنده ، وابن ماجه في سننه ، ك الأضاحي واجبة هي ام لا ، واللفظ له ، وأبو داود في سننه - ك الأضاحي- باب ما جاء في إيجاب الأضاحي )
وقال عقبه «الْعَتِيرَةُ مَنْسُوخَةٌ هَذَا خَبَرٌ مَنْسُوخٌ» .
وهذا الحديث ضعيف لأن في سنده عامر أبي رملة وهو مجهول ، فضلا عن أن أبا داود الذي روى الحديث قال بعده : العتيرة منسوخة هذا خبر منسوخ ، ومن ثم فهذا الحديث لايصلح شاهدا لهم .
المذهب الثاني: القول باستحباب الأضحية وعدم وجوبها على الموسر:
وهو مذهب جمهور الفقهاء من المالكية و الشافعية و الحنابلة وقالوا أن الأضحية سنةٌ مؤكدةٌ في حق الموسر .
أدلة القائلين باستحباب الأضحية :
استدلوا على ذلك بأدلة منها ما يلي :
( صحيح مسلم - ك الأضاحي - باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئا – ح 1977)
قال الإمام الشافعي :وهذا دليل أن التضحية ليست بواجبة ، لقوله صلى الله عليه وسلم ( وأراد ) ، فجعله مفوضاً إلى إرادته .
( سنن أبي داود – ك الضحايا – باب في الشاة يضحى بها عن جماعة ) .
القول الراجح في حكم الأضحية :
القول الثاني باستحباب الأضحية وأنها غير واجبة هو الراجح .
تذكر اختلف الفقهاء في حكم الأضحية على مذهبين
المذهب الأول : القول بوجوب الأضحية على الموسر المذهب الثاني: القول باستحباب الأضحية وعدم وجوبها على الموسر الراجح فى حكم الأضحية :- هو استحباب الأضحية وأنها غير واجبة
|
([1])مخنف بن سليم الأزدي الغامدي من الصحابة انتهت إليه زعامة الأزد قاطبة في الكوفة. وهو أحد أهم الذين شاركوا مع علي رضي الله في حروبه مع أهل الشام وقد ولاه علي على أصبهان ، وابنه عبد الرحمن بن مخنف الغامدي .. يعد ثاني أهم الأمويين في العراق بعد المهلب ابن أبي صفرة الأزدي. وكان له القدح المعلى ، والنصيب الأوفر في قتال الخوارج في أيام عبد الملك ابن مروان. وقد استشهد في إحدى معاركه معهم .
(0) | (0) | الإبلاغ عن رابط لا يعم |
الوصلات الاضافية | ||||
عنوان الوصلة | استماع او مشاهدة | تحميل |
المادة السابق | المواد المتشابهة | المادة التالي |
جميع الحقوق محفوظة © موقع هدي الله الإسلامي -2016-2024