2- المرحلة الثانية : وجوب قيام الليل بلا تحديد للحد الأدنى :
وفي هذه المرحلة نسخ فرضية قيام ثلث الليل كحد أدنى
ولكن ظل قيام الليل واجبا ولكن من غير تحديد لزمن
وممن قال بذلك – كما ذكر ابن حجر في الفتح - الشافعي حيث نقل عن بعض أهل العلم أن صلاة الليل كانت مفروضة ثم نسخت بقوله تعالى
( فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ )
فصار الفرض قيام بعض الليل . ثم نسخ ذلك بالصلوات الخمس ، واستنكر محمد بن نصر المروزي – صاحب كتاب تعظيم قدر الصلاة - ذلك
وقال : الآية تدل على أن قوله تعالى (فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ )
إنما نزل بالمدينة لقوله تعالى فيها (وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ )
والقتال إنما وقع بالمدينة لا بمكة
والإسراء كان بمكة قبل ذلك
( يقصد أن فرض الصلاة كان بمكة وهذة الآية يدل ظاهرها أنها مدنية لذكر القتال فيها
ومن ثم لايمكن القول بأن قيام الليل كان واجبا
وقد رد ابن حجر على المروزي ذلك بقوله وما استدل به غير واضح
لأن قوله تعالى ( عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ ) ظاهر في الاستقبال
فكأنه سبحانه وتعالى امتن عليهم بتعجيل التخفيف قبل وجود المشقة التي علم أنها ستقع لهم
والله أعلم
سورة المزمل