حكم التبرج أمام النساء
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله
لقد شوهد أخيرا في مناسبات الزواج قيام بعض النساء بلبس الثياب التي خرجن بها عن المألوف في مجتمعنا، معللات بأن لبسها إنما يكون بين النساء فقط وهذه الثياب فيها ما هو ضيق تتحدد من خلالها مفاتن الجسم ، ومنها ما يكون مفتوحا من الأعلى بدرجة يظهر من خلالها جزء من الصدر أو الظهر ، ومنها ما يكون مشقوقا من الأسفل إلى الركبة أو قريب منها أفتونا عن الحكم الشرعي في لبسها ، وماذا على الولي في ذلك ؟
ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة – رضي الله عنه – قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم
سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن، ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا» فقوله صلى الله عليه وسلم كاسيات عاريات يعني أن عليهن كسوة لا تفي بالستر الواجب، إما لقصرها، أو خفتها، أو ضيقها .
ومن ذلك فتح أعلى الصدر فإنه خلاف أمر الله تعالى حيث قال: (وليضربن بخمرهن على جيوبهن) {النور:31} قال القرطبي في تفسيره وهيئة ذلك أن تضرب المرأة بخمارها على جيبها لتستر صدرها، ثم ذكر أثرا عن عائشة أن حفصة بنت أخيها عبدالرحمن بن أبي بكر – رضي الله عنهما – دخلت عليها بشيء يشف عن عنقها وما هنالك ، فشقته عليها وقالت: مشقوقا من الأسفل إذا لم يكن تحته شيء ساتر فإن كان تحته شيء ساتر فلا بأس إلا أن يكون على شكل ما يلبسه الرجال فيحرم من أجل التشبه بالرجال .
وعلى ولي المرأة أن يمنعها من كل لباس محرم ومن الخروج متبرجة أو متطيبة لأنه وليها فهو مسؤول عنها يوم القيامة في يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا تقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولاهم ينصرون … وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .
{دليل الطالبة المؤمنة}