حكم لبس ما يسمى بـ الكاب وحكم لبس النقاب
فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين حفظه الله ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ….. وبعد : –
فقد انتشر في الآونة الأخيرة لبس الكاب
والنقاب اللذين يظهران بعض مفاتن المرأة فما حكم لبسه بهذه الطريقة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا
الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. وبعد فإن المرأة عورة وفتنة وهي أعظم ضراراً من كل الفتن لقول النبي صلى الله عليه وسلم «واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت من النساء» ولا شك أن كل لباس يلفت النظر وتحصل به الفتنة فإن حرام ومعلوم أن هذا اللباس المعروف بالكاب فيه تشبه بالرجال وفيه بيان محاسن المرأة ومفاتنها وحجم أعضائها وكل ذلك من الأدلة على منعه والنهي عنه وكذلك لبس النقاب الذي تبدي منه المرأة بعض وجهها كالأنف والحاجب والوجهتين، وذلك من أسباب تحديق النظر محوها، فهو فتنة ووسيلة إلى الفساد، فهو حرام لما يسببه من الشرور والمنكرات . والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. {وقفات مع فتيات}