هل يجوز لمن أراد أن يضحي أن يقص شعره أو يقلم أظافره
هل يجوز لمن يضحي أن يأخذ من ظفره و شعره إذا دخل العشر :
اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة مذاهب كالتالي :
الأول : يحرم على من يضحي أن يأخذ من ظفره و شعره إذا دخل العشر :
وذهب إلى ذلك أحمد وإسحاق بن راهويه وداود الظاهري واستندوا إلى حديث أم سلمة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم :
( إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا )
وفي رواية : ( فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا ) ( صحيح مسلم – ك الأضاحي )
فذهبوا إلى أنه يحرم عليه أخذ شيء من شعره وأظفاره من أول ذي الحجة وإلى أن يضحي.
الثاني : يكره على من يضحي أن يأخذ من ظفره و شعره إذا دخل العشر ولكن لايحرم ذلك :
وبذلك قال المالكية والشافعي وأصحابه (وهو رواية عن أبي حنيفه) : فقالوا هو مكروه كراهة تنزيه وليس بحرام
واستندوا إلى حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أنها قَالَتْ :
" كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهْدِي مِنْ الْمَدِينَةِ فَأَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِهِ ثُمَّ لا يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ".
( البخاري - ومسلم وكلاهما أخرجه في كتاب الحج )
واستدل الشافعي بأن البعث بالهدي أكثر من إرادة التضحية ولم يحرم شيء من ذلك على من أرسل الهدي ،
فلا يحرم على المضحي ، وجمعاً بين الحديثين قالوا بأن النهي للتنـزيه وليس للتحريم .
الثالث: لا يكره على من يضحي أن يأخذ من ظفره و شعره إذا دخل العشر ويباح له ذلك :
وبذلك قال أبو حنيفة في المشهور عنه : وقال به مالك في رواية ، واستدل بحديث عائشة السابق ،
وهو في الصحيحين وقال كما لا يحرم على المضحي النساء واللباس والطيب ، فلا يكره له حلق الشعر وتقليم الأظافر .
والراجح من ذلك أنه يكره إزالة الشعر بحلق أو تقصير سواء في ذلك شعر الإبط والشارب والعانة والرأس
وغير ذلك من شعر بدنه ولكن لا يحرم عليه ذلك ،
وعلة ذلك تعبدية وليس للتشبه بالمحرم لأنه لا يعتزل النساء ولا يترك الطيب واللباس وغير ذلك مما يتركه المحرم ولو خالف
فقد أجمع الفقهاء على أنه لا كفارة عليه ولافدية حتى ولو كان عامداً وإنما عليه الاستغفار ولاشيء سواه .