(4) الشرط الرابع : أن تذبح في الوقت المحدد :
ووقت الأضحية يبدأ بعد انتهاء صلاة العيد والخطبة باتفاق الفقهاء ،
وآخر وقت ذبح الأضحية على مذهب الجمهور بغروب شمس اليوم الثاني من أيام التشريق ، أي أن أيام النحر ثلاثة ؛ يوم العيد ويومان بعده ،
وهذا قول عمر وعلي وابن عمر وابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم ، وهو قول الحنفية والمالكية والحنابلة وبه قال الثوري وابراهيم النخعي. واستدلوا بقوله تعالى: " لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ " سورة الحج الآية 28 .
فحملوا الأيام المعلومات على يوم النحر ويومين بعده واحتجوا بأن النبي نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث ،
ولا يجوز الذبح في وقت لا يجوز ادخار الأضحية إليه ، وهو قول خمسة قال الإمام أحمد من الصحابة هم عمر وعلي وابن عباس وأبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم ، واستدلوا بما رواه مالك عن نافع أن ابن عمر قال : الأضحى يومان بعد يوم الأضحى.
بينما قال الشافعية ينتهي وقت الذبح بغروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق ، أي أن أيام النحر أربعة ؛ يوم العيد وثلاثة أيام بعده .
ونقل هذا القول عن عمر بن عبد العزيز وسليمان بن موسى الأسدي فقيه أهل الشام ، وهو قول عطاء والحسن والأوزاعي
ومكحول واختاره ابن تيمية وابن القيم والشوكاني .
واستدلوا بما رواه جبير بن مطعم عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال :
" كل فجاج مكة منحر ، وكل أيام التشريق ذبح " رواه أحمد وابن حبان وصححه ورواه البيهقي والطبراني في الكبير والبزار والدراقطني وغيرهم ولكنه مرسل . وذكر البيهقي له طرقاً متصلة ، ولكنها ضعيفة كما قال ؛ إلا أنه قال أيضاً إن حديث جبير أولى أن يقال به .
بينما وذهب محمد بن سيرين وداود الظاهري إلى أن يوم النحر هو يوم العيد فقط ، وذهب ابن حزم الظاهري وقال تجوز الأضحية حتى هلال المحرم .
احتج بما رواه البيهقي بإسناده عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار أنه بلغهما أن رسول الله قال :
( الضحايا إلى آخر الشهر لمن أراد أن يستأني ذلك ) .
قال ابن حزم : وهذا من أحسن المراسيل وأصحها . ورواه أبو داود في المراسيل ،
وأغرب ابن حرزم فذهب إلى أن : الأضحية فعل خير وقربة إلى الله تعالى ، وفعل الخير حسن في كل وقت ،
لقول الله تعالى: " وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ". فلم يخص تعالى وقتاً من وقت ، ولا رسوله عليه الصلاة والسلام ؛
فلا يجوز تخصيص وقت بغير
نص فالتقريب إلى الله تعالى بالتضحية حسن ما لم يمنع منه نص أو إجماع ، ولا نص في ذلك ولا إجماع إلى آخر ذي الحجة .
والخلاف معتبر بين قول الجمهور وما ذهب إليه الشافعي ، ولا يلتفت إلى باقي هذه الأقوال .