واجبات الصلاة
التشهد الاول
لأن النبى صلى الله عليه وسلم لما نسى التشهد الأول لم يعد اليه وجبره بسجود السهو .
والتشهد الاول : هو : " التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا اله الا الله
وأشهد ان محمداً عبده ورسوله " ، فلو قام إمامه سهواً فإنه لا يجب علي المأموم لوجوب متابعة الإمام فيقوم خلف إمامه ويسجد معه للسهو .
لحديث الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ الْإِمَامُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَإِنْ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوِيَ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ فَإِنْ اسْتَوَى قَائِمًا فَلَا يَجْلِسْ وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ ."[1]
وهذا الحديث في سنده جابر الجعفي قَالَ عنه أَبُو دَاوُد : وَلَيْسَ فِي كِتَابِي عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثُ
كان رافضياً سب أصحاب النبي ويرى رجعة علي إلى الدنيا ولم يخرج له النسائي وأبو داود سوى هذا الحديث
وكذبه كثير من المحدثين وعدله بعضهم فقال الثوري : كان جابر ورعا في الحديث وقال شعبة : صدوق إذا قال حدثنا وسمعت وقال وكيع : إن جابرا ثقة
وأما أقوال الجارحين فيه فقد قال أيوب : كذاب . وقال إسماعيل بن أبي خالد عنه : اتهم بالكذب . وتركه يحيى القطان . وقال قال عنه أبو حنيفة ما رأيت أكذب من جابر الجعفي
وقال ليث بن أبي سليم : كذاب وقال النسائي وغيره متروك وتركه سفيان بن عيينة وقال الجوزجاني كذاب
وقال المنذري عن هذا الحديث : وأخرجه ابن ماجه وفي إسناده جابر الجعفي ولا يحتج به .
ولكن يشهد لهذا الحكم الفقهي حديث المغيرة بن شعبة الذي خرجه الترمذي عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ ( بن مالك الكوفي ت 135 هـ )
قَالَ صَلَّى بِنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَلَمَّا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَامَ وَلَمْ يَجْلِسْ فَسَبَّحَ بِهِ مَنْ خَلْفَهُ فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنْ قُومُوا فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ سَلَّمَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ وَسَلَّمَ
وَقَالَ هَكَذَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [2] وقَالَ الترمذي : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
الجلوس له ـ أى التشهد الاول ـ لحديث ابن مسعود مرفوعاً : " إذا قعدتم فى كل ركعتين فقولوا : التحيات لله
. ولحديث رفاعة بن رافع : " فاذا جلست فى وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذ اليسرى ثم تشهد " .
[1] ( سنن أبي داود– ك الصلاة – باب من نسي أن يتشهد وهو جالس – ح )
[2] ( سنن الترمذي – ك الصلاة – باب ما جاء في السجود على سبعة أعضاء– ح 252 ) ش