يسقط استقبال القبلة
من خفيت عليه القبلة فاجتهد فصلى إلى غيرها
من خفيت عليه القبلة فاجتهد فصلى إلى غيرها: يجب التحري و الاجتهاد في القبلة ،
إذا تبين خطؤه أثناء الصلاة وجب عليه أن يستدير إليها في الصلاة لحديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ بَيْنَا النَّاسُ بِقُبَاءٍ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبِلُوهَا وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّأْمِ فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ)،[1]
و إذا تبين خطؤه بعد فراغه من الصلاة
وذهب الحنفية والمالكية إلى وجوب الإعادة على المجتهد والمقلد إذا كانت علامات القبلة ظاهرة ثم تبين الخطأ فيها ، لأنه لا عذر لأحد في الجهل بالأدلة الظاهرة .
أما دقائق علم الهيئة وصور النجوم الثوابت فهو معذور في الجهل بها فلا إعادة عليه .
بينما لم يفرق الحنابلة والشافعية في قول عندهم بين ما إذا كانت الأدلة ظاهرة فاشتبهت عليه أو خفيت ، وبين ما إذا كانت أدلة خفية ،
لأنه أتى بما أمر في الحالين وعجز عن استقبال القبلة في الموضعين فاستويا في عدم الإعادة .
أما في القول الأظهر للشافعية فتلزمه الإعادة لأنه أخطأ في شرط من شروط الصلاة .
ومن قال أن صلاته صحيحة و لا إعادة عليه فلحديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ
فَلَمْ نَدْرِ أَيْنَ الْقِبْلَةُ فَصَلَّى كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا عَلَى حِيَالِهِ فَلَمَّا أَصْبَحْنَا ذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ.
والحديث خرجه الترمذي وضعفه فقَالَ : هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِذَاكَ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ أَشْعَثَ السَّمَّانِ وهو يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيثِ .
وَقَدْ ذَهَبَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى هَذَا قَالُوا إِذَا صَلَّى فِي الْغَيْمِ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ ثُمَّ اسْتَبَانَ لَهُ بَعْدَمَا صَلَّى أَنَّهُ صَلَّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ فَإِنَّ صَلَاتَهُ جَائِزَةٌ
وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقُ.
[1] (البخاري - كتاب الصلاة - باب ما جاء في القبلة ومن لم ير الإعادة على من سها)