الأوقات المنهى عن الصلاة فيها
حكم الصلوات التي لها سبب
كتحية المسجد وسنة الوضوء وصلاة الكسوف ونحوها فهذه اختلف فيها العلماء على قولين
الأول : لاتجوز في أوقات النهى : وهو مذهب أبى حنيفة والمشهور من مذهب أحمد .
الثاني: يجوز وهو مذهب الشافعي والرواية الثانية عن أحمد
وحجتهم:أنه ثبت جواز ركعتي الطواف في كل وقت ولما ثبت من جواز الصلاة عقيب الوضوء في أى وقت
كما في حديث بلال وسؤال النبى صلى الله عليه وسلم له :
أخبرنى بأرجى عمل عملته في الإسلام فقال: ما عملت عملاً أرجى عندى أنى لم أتطهر طهوراً في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلى "
"ولقوله صلى الله عليه وسلم في الكسوف :" فإذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة
ولأن النبى صلى الله عليه وسلم قال :" إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين "
ولثبوت صلاة النبى صلى الله عليه وسلم سنة الظهر بعد العصر
وللإجماع على جواز الصلاة على الجنازة بعد الصبح والعصر .
قالوا : فهذه كلها صلوات ذوات سبب وجاز فعلها مطلقاً فستثنى من النهى .
كما يستدل لهذا المذهب كذلك بما يلى
حديث أبى ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :" يا أبا ذر كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يميتون الصلاة
(أو قال : يؤخرون الصلاة عن وقتها )" قلت : فبما تأمرنى ؟ قال :" صل الصلاة لوقتها , فإذا أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة " ،
وفى حديث ابن مسعود موقوفاً :" ستكون أمراء يسيئون الصلاة يخنقونها إلى شرق الموتى ( يعنى : إلى أخر النهار )
وذكر نحو أبى ذر فأجاز النافلة في وقت الكراهة للسبب المذكور .
حديث يزيد بن الأسود قال : شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجته فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف من منى
فلما قضى صلاته إذا رجلان في آخر الناس لم يصليا فأتى بهما ترعد فرائصهما
فقال :" ما منعكما أن تصليا معنا ؟" قالا : يارسول الله كنا قد صلينا في رحالنا قال :
" فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة "
قال الخطابي: وفى قوله : إنها نافلة دليل على أن صلاة التطوع جائزة بعد الفجر قبل طلوع الشمس إذا كان لها سبب
قلت : وعلى ما تقدم فإن النهى عن الصلاة في الأوقات الواردة في النصوص خاص بمطلق التنقل من غير سبب وبمن قصد تحرى الصلاة فيها
ويؤيده حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :" لا يتحرى أحدكم فيصلى عند طلوع الشمس ولا عند غروبها ".