الأوقات المنهى عن الصلاة فيها
حكم الصلاة على الجنازة بعد الصبح والعصر
أجمع العلماء على جواز الصلاة على الجنازة بعد صلاة الصبح والعصر ثم اختلفوا في إيقاعها في الأوقات المذكورة
في حديث عقبة بن عامر : حين تطلع الشمس حتى ترتفع وعند قائم الظهيرة حتى تزول الشمس وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب
على قولين
الأول : لاتجوز صلاة الجنازة في هذه الأوقات الثلاثة :
وهو مذهب أبى حنيفة ومالك وأحمد وأكثر أهل العلم لحديث عقبة بن عامر قال :"ثلاث ساعات كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينهانا
أن نصلى فيهن وأن نقبر فيهن موتانا ... فذكرها " .فلا تجوز في هذه الأوقات الثلاثة لأجل النص لأن فيه مع النهى عن الصلاة
النهى عن الدفن فيها فيتناول النهى عن الصلاة على الجنازة فيها فيمنع استثناءها من النهى ثم إن هذه الأوقات الثلاثة قصيرة وليس في الانتظار
حتى تفوت ما يخشى منه.
الثانى : يجوز صلاة الجنازة في جميع أوقات النهى :
وهو مذهب الشافعى ورواية عن أحمد وحجة الشافعى أنها صلاة ذات سبب فتستثنى من النهى .