قضاء الفوائت في أوقات النهى
حكم من فاتته بغير عذر
اختلف أهل العلم في حكم قضاء الفائتة في أوقات النهى على قولين
الأول : لا يجوز في أوقات النهى :
- وهو مذهب أبى حنيفة وأصحاب الرأى وحجتهم :
- " أن النبى صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس أخرها حتى أبيضت الشمس " .
- أنها صلاة فلم تجوز في هذه الأوقات كالنوافل .
- ما روى عن أبى بكرة رضى الله عنه " أنه نام فاستيقظ عند غروب الشمس فانتظر حتى غابت الشمس ثم صلاها " .
- ما روى عن كعب بن عجرة :" أن ابنه نام حتى طلع قرن الشمس فأجلسه فلما تعالت الشمس قال له : صل الآن "
الثانى : يجوز قضاء الفوائت في أوقات النهى وغيرها :
وهو مذهب مالك والشافعى وأحمد وجمهور الصحابة والتابعين وحجتهم :
1- قول النبى صلى الله عليه وسلم :" من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك " .
2- حديث أبى قتادة مرفوعاً :" إنما التفريط في اليقظة على من لم يصل الصلاة حتى يجئ وقت الأخرى فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها " .
ففيهما الأمر بالصلاة حين ذكرها أو الاستيقاظ لها من غير استثناء لأوقات النهى .
وهذا هو الراجح وأما تأخير النبى صلى الله عليه وسلم الصلاة حتى أبيضت الشمس فهم لم يوقظهم إلا حر الشمس أصلاً وقد تقدم أنه صلى الله عليه وسلم بين أن العلة أنه
" مكان حضر فيه الشيطان " فجعل المانع من الصلاة المكان لا الزمان والله أعلم .