ما يستثنى من النهى في الأوقات المنهى عن الصلاة فيها
صلاة ركعتى الطواف بالبيت الحرام
فلا مانع من إيقاع ركعتى الطواف في أوقات النهى المتقدمة لحديث جبير بن مطعم رضى الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
" يابنى عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى في أى ساعة شاء من الليل أو النهار "
ولأنه فعل ابن عباس والحسن والحسين وبعض السلف ، ولأن ركعتى الطواف تابعتان له فإذا أبيح المتبوع ينبغى أن يباح التابع .
وهذا مذهب الشافعى وأحمد وهو مروى عن ابن عمر وابن الزبير وعطاء وطاوس وأبى ثور .