شروط وجوب الصلاة
الشرط الثالث البلوغ
فيشترط لوجوب الصلاة البلوغ .. وهو سن التكاليف الشرعية .. وذلك للحديث الذي خرجه النسائي عَنْ أم المؤمنين عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيقَ [1]
ولما خرجه أبو داود في سننه عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ .." [2].
وقد حمل جمهور الفقهاء - الحنفية والشافعية والحنابلة - الأمر في الحديث على الوجوب ،
وحمله المالكية على الندب والضرب يكون باليد لا بغيرها وبرفق لا بقصد الإيذاء
وقد ظن البعض وجوب الصلاة على الأطفال قبل البلوغ وهذا الفهم غير صحيح ..
الأمر في هذا الحديث لولي الطفل ليعلمه كيفية الصلاة ويدربه عليها حتى يعتادها وتألفها نفسه
حتى إذا ما بلغ البلوغ لم يجد جهدا ومعاناة في أدائها ، ولذلك جاء الخطاب لولي الطفل " مروا أولادكم " وليس للطفل
فهو ليس أهلا للخطاب .. وهذا الأمر للأب وللأم وللقيم على الصغير ولولي اليتيم ، ولو قصر ولي الأمر في تعليم الطفل الصلاة وتعويده عليها كان آثما .. لقول الحق سبحانه
"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ".
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ " كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ قَالَ وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قَالَ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ " [3].
فتصح الصلاة من الصبي المميز ويثاب عليها ووليه، لكن لا تجب عليه.
[1] ( النسائي – ك الطلاق – باب من لايقع طلاقه من الأزواج – ح )
[2] ( أبو داود– ك الصلاة – باب متى يؤمر الغلام بالصلاة – ح )
[3] ( البخاري – ك الجمعة – باب الجمعة في القرى والمدن – ح )