هل تجب الصلاة على المجنون؟
الجمهور: لا تجب على المجنون و المعتوه و المغمى عليه إلا إذا أفاقوا في بقية الوقت لأن العقل مناط التكليف
و حديث (و عن المجنون حتى يبرأ) لكن يسن لهم القضاء عند الشافعية.
وقصر الحنابلة عدم وجوب الصلاة على المجنون الذي لا يفيق ، لحديث عائشة - رضي الله عنها – السابق
بينما ذهب الحنابلة : يجب القضاء على من تغطى عقله بمرض أو إغماء أو دواء مباح أم غير مباح ، فأما من تغطى عقله بمرض أو إغماء أو دواء مباح فيجب عليه الصلوات الخمس ؛
لأن ذلك لا يسقط الصوم ، فكذا الصلاة ؛ ولأن عمارا - رضي الله عنه -
غشي عليه ثلاثا ، ثم أفاق فقال : هل صليت ؟ فقالوا : ما صليت منذ ثلاث ، ثم توضأ وصلى تلك الثلاث ،
وعن عمران بن حصين وسمرة بن جندب نحوه ،ولم يعرف لهم مخالف ، فكان كالإجماع ؛
ولأن مدة الإغماء لا تطول - غالبا - ولا تثبت عليه الولاية ، وأما من تغطى عقله بمحرم - كمسكر - فيقضي ، لأن سكره معصية فلا يناسب إسقاط الواجب عنه .