حكم ركوب الطالبة وحدها مع السائق الأجنبي
سؤال: فضيلة الشيخ بعض الطالبات يركبن بمفردهن مع السائق الأجنبي، وقد يكون مسلما وقد يكون كافرا ، فيذهب بها إلى المدرسة تارة وإلى السوق تارة أخرى ، فما حكم ذلك بالتفصيل حيث إن الناس قد تساهلوا في ذلك ؟
الجواب: ركوب المرأة وحدها مع السائق غير المحرم، محرم بلا شك لأنه خلوة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم «لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم» وهو أخطر من كثير من الخلوات التي لا إشكال فيها لأن هذا السائق بيده التصرف في السيارة المركوبة فيمكنه أن يذهب بها إلى حيث شاء ثم يلجأها إلى ما يريد من الشر،وكذلك هي ربما تكون فاسدة أو يغريها الشيطان بسبب خلوتها مع هذا الرجل فتدعوه إلى أن يخرج بها إلى مكان ليس حولهما أحد فيحصل الشر والفساد، أما إذا كان معها امرأة أخرى وكان السائق أميناً فإن هذا لا بأس به لأن هذا لا يعد خلوة وعلى هذا فالواجب عن المرأة إذا كانت تحتاج لأن تذهب إلى السوق أو المدرسة أن تصطحب معها امرأة أخرى إذا لم يكن هناك محرم ولابد أن يكون المحرم بالغا عاقلا فمن دون البلوغ لا يكفي أن يكون محرما وكذلك من لا عقل له، والواجب على النساء وأولياء أمورهن أن يتقين الفتنة وأسبابها حتى لا يحصل الشر والفساد .
{ابن عثيمين دليل الطالبة المؤمنة}