حكم مانع الزكاة
إن كان منعها إِنْكَارًا لِوُجُوبِهَا فَكَافِرٌ بِالْإِجْمَاعِ - بَعْدَ نُصُوصِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ -
وَإِنْ كَانَ مُقِرًّا بِوُجُوبِهَا وَكَانُوا جَمَاعَةً ولهم شوكة قاتلهم الإمام
لحديث (أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا إله إلا الله وأن محمد رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بحقها وحسابهم على الله عز وجل) (2) ،
وإن كان الممتنع فَرْدًا مِنَ الْأَفْرَادِ فَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهَا تُؤْخَذُ مِنْهُ قَهْرًا، وَاخْتَلَفُوا مِنْ ذَلِكَ فِي مَسَائِلَ: هل يكفر أم لا؟ .. هل يقتل أم لا؟ ..
والأول هو المشهور عن أحمد ويستدل له بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما السابق (أمرت أن أقاتل الناس حتى ... )
وَالثَّانِي لَا يُقْتَلُ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ ورواية عن أحمد.
وإذا كان لا يقتل هَلْ يُنَكَّلُ بِأَخْذِ شَيْءٍ مِنْ مَالِهِ مَعَ الزكاة؟
في هذه المسألة حديث لبهز بن حكيم عن أبيه عن جده قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم - ( ... ومن منعها - أي الزكاة - فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ ربنا، لا منه لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ)
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (3) ،
وَعَلَّقَ الشَّافِعِيُّ الْقَوْلَ بِهِ عَلَى ثُبُوتِهِ فَإِنَّهُ قَالَ: لَا يُثْبِتُهُ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ، وَلَوْ ثَبَتَ لَقُلْنَا بِهِ.
_________
(1) أي هل يقتل كافراً بإقامة حد المرتد عليه أم يقتل حداً على تركه الصلاة لا حد المرتد.
(2) انظر الحديث السابق.
(3) وحسنه الألباني، الإرواء حديث 791 (ج 3 ص 263) .