جديد الموقع
سورة النور => المصحف المعلم ? سورة الفرقان => المصحف المعلم ? سورة الشعراء => المصحف المعلم ? سورة النمل => المصحف المعلم ? سورة القصص => المصحف المعلم ? سورة العنكبوت => المصحف المعلم ? سورة الروم => المصحف المعلم ? سورة لقمان => المصحف المعلم ? سورة السجدة => المصحف المعلم ? سورة الأحزاب => المصحف المعلم ? سورة سبأ => المصحف المعلم ? سورة فاطر => المصحف المعلم ? سورة يس => المصحف المعلم ? سورة الصافات => المصحف المعلم ? سورة ص => المصحف المعلم ? سورة الزمر => المصحف المعلم ? سورة غافر => المصحف المعلم ? سورة فصلت => المصحف المعلم ? سورة الشوري => المصحف المعلم ? سورة الزخرف => المصحف المعلم ? سورة الدخان => المصحف المعلم ? سورة الجاثية => المصحف المعلم ? سورة الأحفاف => المصحف المعلم ? سورة محمد => المصحف المعلم ? سورة الفتح => المصحف المعلم ? سورة الحجرات => المصحف المعلم ? سورة ق => المصحف المعلم ? سورة الذاريات => المصحف المعلم ? سورة الطور => المصحف المعلم ? سورة النجم => المصحف المعلم ? سورة القمر => المصحف المعلم ? سورة الرحمن => المصحف المعلم ? سورة الواقعة => المصحف المعلم ? سورة الحديد => المصحف المعلم ? سورة المجادلة => المصحف المعلم ? سورة الحشر => المصحف المعلم ? سورة الممتحنة => المصحف المعلم ? سورة الصف => المصحف المعلم ? سورة الجمعة => المصحف المعلم ? سورة المنافقون => المصحف المعلم ? سورة التغابن => المصحف المعلم ? سورة الطلاق => المصحف المعلم ? سورة التحريم => المصحف المعلم ? سورة الملك => المصحف المعلم ? سورة القلم => المصحف المعلم ? سورة الحاقة => المصحف المعلم ? سورة المعارج => المصحف المعلم ? سورة نوح => المصحف المعلم ? سورة الجن => المصحف المعلم ? سورة المزمل => المصحف المعلم ? سورة المدثر => المصحف المعلم ? سورة القيامة => المصحف المعلم ? سورة الإنسان => المصحف المعلم ? سورة المرسلات => المصحف المعلم ? سورة النبأ => المصحف المعلم ? سورة النازعات => المصحف المعلم ? سورة عبس => المصحف المعلم ? سورة التكوير => المصحف المعلم ? سورة الإنفطار => المصحف المعلم ? سورة المطففين => المصحف المعلم ? سورة الإنشقاق => المصحف المعلم ? سورة البروج => المصحف المعلم ? سورة الطارق => المصحف المعلم ? سورة الأعلى => المصحف المعلم ? سورة الغاشية => المصحف المعلم ? سورة الفجر => المصحف المعلم ? سورة البلد => المصحف المعلم ? سورة الشمش => المصحف المعلم ? سورة الليل => المصحف المعلم ? سورة الضحى => المصحف المعلم ? سورة الشرح => المصحف المعلم ? سورة التين => المصحف المعلم ? سورة العلق => المصحف المعلم ? سورة القدر => المصحف المعلم ? سورة البينة => المصحف المعلم ? سورة الزلزلة => المصحف المعلم ? سورة العاديات => المصحف المعلم ? سورة القارعة => المصحف المعلم ? سورة التكاثر => المصحف المعلم ? سورة العصر => المصحف المعلم ? سورة الهمزة => المصحف المعلم ? سورة الفيل => المصحف المعلم ? سورة قريش => المصحف المعلم ? سورة الماعون => المصحف المعلم ? سورة الكوثر => المصحف المعلم ? سورة الكافرون => المصحف المعلم ? سورة النصر => المصحف المعلم ? سورة المسد => المصحف المعلم ? سورة الإخلاص => المصحف المعلم ? سورة الفلق => المصحف المعلم ? سورة الناس => المصحف المعلم ? الاسراء و المعراج => الشيخ عبد الرازق عيد ? شرح آية من سورة الحجرات ..يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرًا من الظن... => الدكتور أيمن خليل ? اوصاني خليلي بثلاث => الدكتور أيمن خليل ? سورة الرعد => عبدالرازق السيد عيد ? سورة ابراهيم => عبدالرازق السيد عيد ? سورة الحجر => عبدالرازق السيد عيد ? حكم صلاة الغائب => الدكتور أيمن خليل ? ضللت اذن وما انا من المهتدين => الدكتور أيمن خليل ? حكم التعامل بالبيتكوين => الفتاوي ?
المتواجدون الان
انت الزائر :132898
[يتصفح الموقع حالياً [ 237
الاعضاء :0 الزوار :237
تفاصيل المتواجدون
قرآن كريم

غسل من غسل ميتاً

المادة
التصنيف : الفقه تاريخ النشر: 28-01-2017 | عدد الزيارات: 1643 القسم: الطهارة

غسل من غسل ميتاً


وذلك للحديث الذي خرجه أبو داود عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ غَسَّلَ الْمَيِّتَ فَلْيَغْتَسِلْ وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ

و قَالَ أَبُو دَاوُد عن هَذَا الحديث أنه مَنْسُوخٌ

وقال: سَمِعْت أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ وَسُئِلَ عَنْ الْغُسْلِ مِنْ غَسْلِ الْمَيِّتِ فَقَالَ يُجْزِيهِ الْوُضُوءُ

وقد طعن الأئمة في هذا الحديث علي بن المديني – أحمد – بن المنذر – الرافعي وقالوا لم يصح في هذا الباب شيء
وقال بن حجر حسنه الترمذي وصححه بن حبان وهو بكثرة طرقه أقل أحواله أن يكون حسناً

والأمر بهذا محمول على الندب لحديث عمر ( كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل )

وقال الألباني عن هذا الحديث هو صحيح أورد خمسة طرق منها الصحيح والضعيف والمنجبر والحسن

وقال الخطابي : لا أعلم أحدا من الفقهاء يوجب الاغتسال على من غسل الميت

ولا الوضوء من حمله ويشبه أن يكون الأمر في ذلك على الاستحباب

وقد يحتمل أن يكون المعنى فيه أن غاسل الميت لا يكاد يأمن أن يصيبه نضح من رشاش الغسل

وربما كان على بدن الميت نجاسة فإذا أصابه نضح وهو لا يعلم مكانه كان عليه غسل جميع بدنه

ليكون الماء قد أتى على الموضع الذي أصابه النجس من بدنه ،

قد قيل في معنى ( ومن حمله فليتوضأ ) أي ليكون على وضوء ليتهيأ له الصلاة على الميت والله أعلم

وقال الخطابي : وفي إسناد الحديث مقال

وقد اختلف في إسناد هذا الحديث اختلافا كثيرا

وقال أحمد بن حنبل وعلي بن المديني : لا يصح في هذا الباب شيء

وقال محمد بن يحيى : لا أعلم من غسل ميتا فليغتسل حديثا ثابتا ولو ثبت لزمنا استعماله

وقال الشافعي في البويطي إن صح الحديث قلت بوجوبه . ( بمعناه ) : أي بمعنى حديث عمرو بن عمير

و قال أبو داود أن الغسل من غسل الميت ( منسوخ )

قال الحافظ في التلخيص : ويدل له ما رواه البيهقي عن الحاكم عن أبي علي الحافظ عن أبي العباس الهمداني الحافظ

حدثنا أبو شيبة حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال عن عمرو بن عكرمة عن ابن عباس قال

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه إن ميتكم يموت طاهرا

وليس ينجس فحسبكم أن يغسلوا أيديكم

قال البيهقي : هذا ضعيف والحمل فيه على أبي شيبة

وقد أوردنا هذا الغسل ضمن الأغسال المستحبة على قول من قال بهذا الحديث

أوجب بعض الفقهاء الاغتسال من غسل الميت والوضوء من حمله

وإلى ذلك ذهب أكثر الحنابلة فقالوا بأن الوضوء ينتقض بتغسيل الميت صغيرا كان أم كبيرا ذكرا أم أنثى مسلما كان أم كافرا

واستندوا إلى حديث أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ

واقتصر فيه على لفظ من غسل ميتا فليغتسل

وهذا الحديث ضعيف

كما استندوا إلى ما روى عن ابن عمر وابن عباس (ر) أنهما كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء

و ما ورد عن أبي هريرة انه قال اقل ما فيه الوضوء

وقد ورد ذلك أيضا عن على وحذيفة

و قد ذهب ابن تيمية إلى انه لا يوجد للموجبين دليل صحيح بل الأدلة الراجحة تدل على عدم الوجوب لكن الاستحباب متوجه ظاهر

وهذا ما رجحه الإمام أحمد . و عند جمهور الفقهاء لا يجب الوضوء من غسل الميت او حمله

وذلك لعدم وجود دليل صحيح على ذلك وهذا هو الراجح في هذه المسألة

فالمسلم ليس بنجس حتى يجب الغسل من تغسيله

أو الوضوء من حمله . كما أن ما ذهب إليه القائلون باستحباب الغسل يؤكد أن الوضوء لم ينتقض وإلا لوجب الوضوء

وما قال به الموجبون للوضوء من أن تعليل مساس فرج الميت عند مباشرة تغسيله فهذا لا يصح

لان الوضوء أوجبوه على من غسل الميت سواء مس فرجه أم لا ؟

و لم يوجبوه على من مس فرج الميت و قالوا بان الوضوء ينقض و لو غسل الميت في قيمصه

وقد ورد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك وأنهم لم يتوضؤا من حمله ولم يغتسلوا من تغسيله

فقد خرج مَالِك في موطئه عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَنَّطَ ابْنًا لِسَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ وَحَمَلَهُ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ

وخرج الترمذي في سننه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مِنْ غُسْلِهِ الْغُسْلُ وَمِنْ حَمْلِهِ الْوُضُوءُ يَعْنِي الْمَيِّتَ

قَالَ وَفِي الْبَاب عَنْ عَلِيٍّ وَعَائِشَةَ

وقَالَ أَبُو عِيسَى عقب حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ، حَدِيثٌ حَسَنٌ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْقُوفًا

وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الَّذِي يُغَسِّلُ الْمَيِّتَ فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ

إِذَا غَسَّلَ مَيِّتًا فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ

و قَالَ بَعْضُهُمْ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ

و قَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ أَسْتَحِبُّ الْغُسْلَ مِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ وَلَا أَرَى ذَلِكَ وَاجِبًا

وَهَكَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ

و قَالَ أَحْمَدُ مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا أَرْجُو أَنْ لَا يَجِبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ وَأَمَّا الْوُضُوءُ فَأَقَلُّ مَا قِيلَ فِيهِ

و قَالَ إِسْحَقُ لَا بُدَّ مِنْ الْوُضُوءِ قَالَ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ أَنَّهُ قَالَ لَا يَغْتَسِلُ وَلَا يَتَوَضَّأُ مَنْ غَسَّلَ الْمَيِّتَ

واستدل الموجبون للغسل

بحديث علي الذي أخرجه أبو داود والنسائي وغيرهما ولفظ أبي داود

قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إن عمك الشيخ الضال قد مات قال

اذهب فوار أباك ثم لا تحدثن شيئا حتى تأتيني , فذهبت فواريته وجئته فأمرني فاغتسلت ودعا لي

و بحديث عائشة الذي أخرجه أبو داود وغيره بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربع

من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت والحديث ضعيف

وحديث أبي هريرة قال عنه الحافظ في الفتح : هو معلول لأن أبا صالح لم يسمعه من أبي هريرة

وقال ابن أبي حاتم عن أبيه : الصواب عن أبي هريرة موقوف

كما أنكر النووي على الترمذي تحسينه

وقد صحح هذا الحديث ابن حبان كما ذكره الحافظ في التلخيص

واستدل هؤلاء أيضا بحديث الباب لكنهم حملوا الأمر فيه على الاستحباب

وذلك لحديث ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

" ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه إن ميتكم يموت طاهرا وليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم "

أخرجه البيهقي وقد حسن الحافظ إسناده وقال فيجمع بينه وبين الأمر في حديث أبي هريرة

بأن الأمر على الندب أو المراد بالغسل غسل الأيدي كما صرح به في هذا انتهى

ولحديث ابن عمر رضي الله عنه كما نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل

قال الحافظ في التلخيص : إسناده صحيح وهو يؤيد أن الأمر في حديث أبي هريرة للندب

وهو أحسن ما جمع به بين مختلف هذه الأحاديث انتهى

ولحديث أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنها غسلت أبا بكر حين توفي

ثم خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين فقالت إن هذا يوم شديد البرد وأنا صائمة فهل علي من غسل ؟ قالوا لا ؟

رواه مالك في الموطأ .

قال الشوكاني في نيل الأوطار معقباً على أثر أسماء بنت عميس

".. وهو من الأدلة الدالة على استحباب الغسل دون وجوبه

وهو أيضا من القرائن الصارفة عن الوجوب

فإنه يبعد غاية البعد أن يجهل أهل ذلك المجمع الذين هم أعيان المهاجرين والأنصار واجبا من الواجبات الشرعية

ولعل الحاضرين منهم جل المهاجرين وأجلهم , لأن موت مثل أبي بكر حادث لا يظن بأحد من الصحابة الموجودين في المدينة أن يتخلف عنه

وهم في ذلك الوقت لم يتفرقوا كما يتفرقوا من بعد ، ثم قال: والقول بالاستحباب هو الحق لما فيه من الجمع بين الأدلة بوجه مستحسن انتهى ..."

. . ( وقد روي عن عبد الله بن المبارك أنه قال لا يغتسل ولا يتوضأ من غسل الميت )

استدل من ذهب إلى عدم استحباب الاغتسال من غسل الميت

بحديث ابن عباس المذكور وبحديث أسماء بنت عميس المذكور

وأجابوا عن حديث الباب بأنه ضعيف

قال علي بن المديني وأحمد بن حنبل : لا يصح في الباب شيء

وقال الذهلي : لا أعلم فيه حديثا ثابتا ولو ثبت للزمنا استعماله

وقال الرافعي : لم يصحح علماء الحديث في هذا الباب شيئا مرفوعا

وقد عرفت أن الحق أن حديث الباب بكثرة طرقه وشواهده لا ينحط عن درجة الحسن

وأجابوا أيضا بأن حديث الباب منسوخ وقد جزم به أبو داود ونقله عن أحمد

وفيه أن النسخ لا يثبت بالاحتمال بل إذا وجد ناسخ صريح وهو متأخر

الوصلات الاضافية
عنوان الوصلة استماع او مشاهدة تحميل
التعليقات : 0 تعليق

« إضافة تعليق »
 

جميع الحقوق محفوظة © موقع هدي الله الإسلامي -2016-2019